والأول هو خيرة الماتن (ره) في أحكام النجاسات، وهو الموافق لظواهر هذه النصوص العديدة التي لم نأت إلا بنزر منها.
وتقريب الاستدلال بها على لزوم الستر في الجملة: هو أنه لا مرية في شرطية الطهارة أو مانعية النجاسة، فلو حكم بجواز الصلاة في النجس أو تعينها وعدم جواز التعري، فلا بد من أن يكون لأمر لزومي آخر مساو لها أو أقوى منها، وهو الستر، فعلى القولين الأولين يتم التقريب، لأن تجويز الصلاة في النجس المستلزم لفوات الشرط لا بد من أن يكون للزوم الستر، وحيث إن تلك النصوص مطلقة لا يمكن حملها على خصوص ما إذا كان الستر عن الناظر لا للصلاة.
نعم: على القول الثالث (أي تعين التعري وعدم جوازها في النجس) لا يتم المطلوب.
ومنها: ما رواه عن صفوان بن يحيى، أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال يصلي فيهما جميعا (1).
تقريب دلالتها على لزوم الستر في الجملة للصلاة: هو أنه لو جازت عاريا وبلا ستر لما أوجب التكرار بأن يصلي تارة في هذا الثوب وأخرى في ذاك، بل لزم الحكم بعدم الاحتياج إلى الامتثال الاجمالي بالتكرار، للاكتفاء بالامتثال التفصيلي، وهو إتيانها عاريا فيما لا ناظر هناك، وأما الحكم بالتكرار مطلقا سواء كان هناك ناظر أم لا، فليس إلا لوجوب الستر فيها.
نعم: لا ظهور لها كغيرها من نصوص (باب 45) في تعين ستر العورة، وإن كان القدر المتيقن منها بأسرها هو سترها. وهذا بخلاف رواية علي بن جعفر المتقدمة، لظهورها في تعينها وعدم لزوم ستر ما عداها.
ومنها: ما رواه عن حماد بن عثمان عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام، في