لا الاشتغال، إذ لا تفاوت بين الوضعي والتكليفي من الحكم، وأن الزائد منه فيهما منفي بالأصل الجاري في الارتباطي من الأقل والأكثر، كما في الاستقلالي من ذلك.
لا اشكال ظاهرا في صدق عنوان الستر عند استتار البشرة واللون مع امكان تميز الحجم من البعد والشكل، وإلا لما صدق عنوانه في المرأة المستورة عن نظر الأجنبي عند إمكان تميز ذلك، وهو كما ترى، إذ لا ارتياب في صدق الستر هناك مع امكان تميزه في المرأة المتعارفة التي تمشي ساترة جميع جسدها، وإن شك فالمرجع هو البراءة.
وأما البشرة واللون: فالظاهر تحتم الستر وعدم تحقق عنوانه بدون مستورية ذلك، سواء كان الانكشاف وعدم المستورية لأجل أن للساتر خللا يرى من أثنائه، أو لأجل صفائه ورقته يحكي ما وراءه، وإن كان مسدود السدى واللحمة جدا بلا خلل، أما الأول: فواضح البتة لأنه بمنزلة فقد الساتر رأسا، إذ المفروض أن الخلل بمنزلة الشبكة للفصل بين السدى واللحمة، فالمرئي حينئذ إنما هو نفس البشرة لا غير.
وأما الثاني: فهو وإن لم يكن بهذا الوضوح ولكن يزول خفائه - إن كان - في ضوء مقدمة نافعة، وهي أن كل كيفية كانت محرمة في النظر تكون مانعة في الصلاة، إذ لا فرق بينهما في مفهوم الستر وعنوانه، وحيث إنه لو سترت الأجنبية نفسها بكسوة رقيقة جدا تحكي ما ورائها من لون الجسد البتة لحكم بعدم الاكتفاء بها حينئذ وبحرمة النظر إليها هكذا، وذلك لعدم صدق الستر، إذ ليس المعنى به هو مجرد وضع شئ على الجسد شف أو غلظ، بل المراد هو ما به يختفي عن النظر، فلذلك لا يجتزي بالاستتار خلف الزجاجة الحاكية.
ففي المقام أيضا لو ستر الرجل عورته بثوب رقيق يحكي شبحها يحكم بعدم الكفاية، لأن المرئي أو لا وإن كان هو نفس الساتر الحائل بين الباصرة وبين