لخروجها عن الكلام الآن، كما أنه لا مرية في نفي الخصوصية للحشيش، بل لو أصاب ساترا آخر نحوه لوجب وكفى، ولا سترة أيضا في أن ايجاب ستر العورة عند الإصابة ليس للحفظ عن الناظر، للاطلاق الشامل لما إذا كان هناك ناظر محترم أم لا.
ومنها: ما رواه عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام... وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، وإن كان رجلا وضع يده على سوأته، ثم يجلسان فيؤميان إيماء، ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما، تكون صلاتهما إيماء برؤسهما... الخ (1).
وظاهرها ترك بعض الأركان الهامة حفظا لستر العورة، ولا اختصاص لذلك بما إذا كان هناك ناظر، للاطلاق، فيكون لزومه بلحاظ الصلاة لا غير، وحيث إنه لم يجعل لما عد العورة حكما، يستفاد منه أن سترها هو المتعين، دون ما عداها.
ومنها: ما رواه عن محمد بن علي الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره (آخر)؟ قال: يصلي فيه فإذا وجد الماء غسله (2).
وبهذا المضمون غير واحد من النصوص التي رواها في ذاك الباب.
ومنها: رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام... وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا (3).
وقد اختلف الأصحاب (ره) فيما لو انحصر ثوبه في نجس مع التمكن من النزع لعدم البرد ونحوه على أقوال ثلاثة:
الأول: تعين الصلاة في ذاك الثوب النجس وعدم جوازها عريانا، والثاني:
التخيير بين الصلاة فيه وبين الصلاة عاريا، والثالث: تعين الصلاة عاريا.