قد يحتمل أن يكون نقل أبي جعفر عليه السلام - حسب هذا الخبر - لبيان الحكم وتحديد مواضع الستر، فحينئذ يلزم الأخذ بما يستفاد من نطاقه، وأنه لا يلزم أكثر من الدرع والخمار، وكذا لا يلزم ستر أكثر من الشعر والأذن من الوجه إذا كان المراد بلحاظ العرض، ومن العنق إذا كان بلحاظ الطول، إذ الأكثرية هنا إما مرادفة للأعرضية أو للأطولية.
فإن لو حظ الحد الطولي، يحكم بعدم ستر ما طال عن الأذن وخرج عن حده في امتداده الطولي، أي العنق.
وإن لو حظ الحد العرضي، يحكم بعدم ستر ما خرج عن حده في الامتداد العرضي، أي الوجه. وإن أمكن إرادتهما معا يحكم بعدم ستر ما خرج عن حديه.
وأما بالنسبة إلى الساق والقدم: فهو رهين لما تعارف من الدرع في ذاك العصر وأنه هل كان طويل الذيل مجرورا على الأرض حتى يستر القدم أو لا؟
وقد يحتمل أن يكون النقل لبيان ما كانت فاطمة عليها السلام من الفقر وفقد ما يستر به الزائد عن ذاك الحد - كما ورد في شأنها عليها السلام من ابتلائها بالجوع أحيانا مع التحمل والصبر في سبيل الله - فعليه لا صلوح له للاستدلال، لأنه بلحاظ مقام الضرورة التي يجوز فيها التعري فضلا عن الاكتفاء بذلك، ولا يبعد هذا الاحتمال، إذ المأخوذ فيه ليس إلا " صلت " بلا إشعار بالاستمرار حتى يستفاد منه الاختيار وعدم الضرورة، ونحو ذلك.
ومنها: ما رواه عن علي بن جعفر، أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن المرأة، ليس لها إلا ملحفة واحدة، كيف تصلي؟ قال: تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس (1).
والمراد من الملحفة ما يلبس فوق الثوب، وقد ارتكز في ذهن السائل لزوم الستر في الجملة، فيسأل عن كيفيته إذا كانت لها ملحفة واحدة.