أو للعلاج بين المتعارضين، وأما بدون الدليل الخارجي فلا، وذلك نظير حمل قوله:
" لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " على نفي الكمال، مع انحفاظ قوله: " لا صلاة إلا بطهور " بحاله، والميز هو قيام الشاهد من الاجماع وغيره على إرادة نفي الكمال في الأول دون الثاني.
ومن هنا حكم الأصحاب (ره) ببطلان عبادة (من لا ولاية له) حملا لما ورد من عدم قبول عبادته على المعنى المقابل للرد، حتى ينتج أن عدم القبول هو الرد، خلافا لصاحب الحدائق. فالمنساق من عدم القبول هنا هو بطلان صلاة من لم يستر رأسها من النساء، إذ لا خصوصية للبالغة.
ومنها: ما رواه عن محمد بن مسلم (في حديث) قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:
ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفا فلا بأس به، والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا، يعني إذا كان ستيرا (1).
قد مر ما يرجع إليها عند بيان فقه رواية " محمد بن مسلم " بلا احتياج إلى التكرار، وإنما المهم هنا هوان المستفاد منها ومن نظائرها هو التحديد، وأنه يجوز أن تصلي في الدرع والمقنعة مثلا وإن لم يكن عليها أزيد منهما.
فحينئذ لا بد من لحاظ اختصاص الدرع بكونه ستيرا وما هو السر له؟ حيث أنه لم يشرك المقنعة معه فيه، أي في هذا القيد، فهل السر هو بيان عدم لزوم ستر الشعر؟ كما احتمل في المدارك، مع ما نوقش فيه بلزوم عدم استتار جلدة الرأس حينئذ - كما في الجواهر - أو السر أمر آخر؟ وهو بيان جواز الاكتفاء بثوب واحد - وهو الدرع إذا كان ستيرا وكافيا لستر ما يستره المقنعة أيضا، فإن أمكن الاكتفاء به يجزيها بلا احتياج إلى ثوب آخر كالمقنعة - وأن ما حكم أولا من التعدد إنما هو للجري المتعارف، وأن المناط هو ستر ما يستره الدرع والمقنعة على العادة بلا خصوصية للتعدد، ويشهد له ما يلي، بلا اعتداد للاحتمال الأول،