وأما الطائفة المؤيدة:
فمنها: ما مر نقله من رواية أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إما كسر وإما جرح في مكان لا يصل النظر إليه يكون الرجل ارفق بعلاجه من النساء، أيصلح له النظر إليها؟
قال: إذا اضطرت إليه فليعالجها إن شاءت (1).
بيان التأييد: بأنه لو جاز النظر إلى ذاك الموضع بتوسط المرآة ونحوها لما اضطر إلى ذلك، إذ الغرض حاصل بالنظر بتوسط المرآة، مع احتمال كون المورد المسؤول عنه مما لم يكن النظر مع الواسطة مجديا، ولذا جعل مؤيدا، وإلا لصار دليلا.
ونحوها روايتا علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام وفي الأخيرة:
قال عليه السلام: إذا لم يكن عورة فلا بأس. (2) والسر هوان المجوز المنظر إلى العورة لا بد من أن يكون الحد الكامل من الضرورة، لا مجرد الحاجة.
ومنها: ما ورد من تجويز النظر لمن يريد التزويج، حيث إنه لو جاز النظر بتوسط المرآة، لما احتيج إلى تجويز ما هو حرام بطبعه الأولى مع حصول الغرض بذلك، وليس إلا لتساويهما في الحكم.
ومنها: ما ورد: من حضور المرأة المعهودة المدعية أو المدعي عليها مثلا، إذ لو جاز النظر بتوسط المرآة لحصل الغرض بدون الاحتياج إلى تجويز ما كان ممنوعا بطبعه الأولى - إلى غير ذلك مما يمكن جعل بعضها دليلا فضلا عن التأييد.