والظاهر: أن المنع عند دخول اليدين في الثوب هو كونه عرضة للحركة والتحول من موضع إلى آخر فينكشف ما لا بد من ستره، وأما عند خروج إحدى اليدين من الكم وإن دخلت الأخرى فهو مانع عن التحول الموجب للكشف، فلو لم يكن الستر في الجملة معتبرا في صحة الصلاة لما فصل بين الصورتين جوازا ومنعا.
نعم: لا يستفاد منها تعين ستر العورتين، وإن تدل على عدم وجوب ستر الزائد عما يحويه الإزار ويستره السراويل من جهة فوق العورتين، حيث قال عليه السلام " وإن كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس... الخ " حيث إنه يدل على عدم لزوم ستر الزائد عما ما يحويه السراويل، وقد مر عدم لزوم ستر القدم والساق، لتجويز الصلاة فيما ليس بطويل الفرج وإن كان قصيره، فحينئذ يتضيق ما يحتمل لزوم ستره من الطرفين، ولعله ينحصر في العورتين، فارتقب.
ومنها: ما رواه عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي؟ قال:
إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود، وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم (1).
لا نقاش في السند.
وأما المتن: فقد انحدر السؤال نحو كيفية الصلاة مع فقد الساتر، فكان ذهن السائل قد ارتكز فيه لزوم ما صار هنا مفقودا، فأجيب بلزوم ستر العورة بالحشيش عند الامكان، فيستفاد منه شرطية الستر، كما أنه يستفاد منه عدم لزوم ستر ما زاد عنها وإن وجد ما يستره، بل المعتبر هو خصوص ستر العورة.
ولا خفاء في أن مصب الاستدلال إنما هو الفقرة الأولى من الجواب، لا الثانية