ومنها: ما رواه الشيخ - في الموثق بابن فضال - عن جميل بن دراج، قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الرجل يصلي المغرب بعد ما يسقط الشفق؟ فقال: لعلة لا بأس) (1) دل بمفهومه على ثبوت البأس بالتأخير لا لعلة، وهو ظاهر في التحريم.
ومثله: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: (لا بأس أن تؤخر المغرب في السفر حتى يغيب الشفق) (2).
وبمضمونها أخبار أخر، مثل: رواية إسماعيل بن مهران (3)، ومرسلة سعيد بن جناح عن الرضا عليه السلام (4)، ورواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (5)، وموثقة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام (6) والمحكي عن الفقه الرضوي (7).
ويؤيد ذلك كله: ما ورد مستفيضا من أن لكل صلاة وقتين إلا صلاة