ومنها: روايتا عبيد بن زرارة (1) ورواية ابن فرقد (2) [المتقدمتان] (3) في المسألة السابقة في أدلة القول المختار.
ومنها: ما رواه الشيخ في زيادات التهذيب عن حمل بن زياد عن إسماعيل بن مهران، قال: (كتبت إلى الرضا عليه السلام: ذكر أصحابنا أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر، وإذا غربت الشمس دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة إلا أن هذه قبل هذه في السفر والحضر، وأن وقت المغرب إلى ربع الليل. فكتب عليه السلام: كذلك الوقت، غير أن وقت المغرب ضيق، وآخر وقتها ذهاب الحمرة، ومصيرها إلى البياض في أفق المغرب) (4).
ويظهر من هذه الرواية أن دخول وقت المغرب والعشاء بغروب الشمس كان معروفا بين الإمامية في ذلك الوقت، فتأمل.
وخصوص الأخبار المستفيضة الدالة على جواز تقديم صلاة العشاء على مغيب الشفق:
منها: ما رواه الشيخ في الموثق بابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالناس الظهر والعصر في جماعة من غير علة، وصلى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علة في جماعة، وإنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليتسع