فيهما ليس إلا وجوب تقديم العشاء على المغرب فيما إذا لم يسع المقدار الباقي من الليل لأدائهما، وليس إلغاء الترتيب إلا لاختصاص الوقت بالعشاء، وهذا يستلزم كون ما قبله وقتا للمغرب بالاجماع المركب.
وفيه: منع الدليل على كون إلغاء الترتيب إنما هو لكون الباقي مختصا بالعشاء، لم لا يجوز أن يكون هذا الوقت خارجا عن وقت الصلاتين؟! لكن يجب أو يستحب تقديم قضاء العشاء على قضاء المغرب إذا لم يتمكن من قضاء كلتيهما في ليلة الفوت، مع أن الاجماع المركب المدعى ممنوع وبدونه لا يتم الاستدلال، فلعل وقت العشاء فقط باق للمضطر إلى طلوع الفجر.
قال في الحدائق (1): إنه قد نقل عن الشيخ في الخلاف أنه قال:
لا خلاف بين أهل العلم في أن أصحاب الأعذار إذا أدرك أحدهم قبل الفجر الثاني مقدار ركعة أنه يلزمه العشاء الآخرة (2).
هذا كله مع اختصاص الخبرين بالنوم والنسيان، فلا يعمان تمام المدعى.
وقد يجاب عنهما: بموافقتهما لمذهب العامة، فلتحملا على التقية.
وفيه: أن الترجيح بموافقة العامة فيما إذا كان تعارض الخبرين على غير وجه الاطلاق والتقييد، وإلا فالمقيد الموافق للعامة لا يطرح في مقابل المطلق المخالف له، لأن أخبار علاج التعارض لا تشمل هذا القسم منه، كما لا يخفى على من راجعها. إلا أن يقال: إن النوم قد يكون في أول الوقت متعمدا مع ظنه بأنه لا يستيقظ قبل الانتصاف، وهذا ليس داخلا في