الصحيح، عن زرارة عن [أبي جعفر] (1) عليه السلام، قال: " وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت، أعدت الصلاة ومضى صومك وتكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا " (2)، بناء على أن المراد من غيبوبة القرص ذهاب الحمرة، لا غيبوبته عن النظر [وإلا] (1) لم يكن معنى لرؤيته بعد ذلك، فهذا خبر صحيح صريح في المطلوب.
وفيه: أن غيبوبة القرص عن النظر - التي اعتبره أصحاب القول الثاني - ليس المراد به مجرد عدم إبصاره ولو لحيلولة مثل جبل، كما استفيد من رواية الشحام المتقدمة، المحمولة على التقية بقرينة ذم الشحام على استكشاف خطأ المخالفين الموجب لثوران الفتنة، فافهم، بل المراد من غيبوبة القرص عندهم - على ما حكي من اتفاقهم عليه - هو سقوطه عن الأفق الحسي بحيث لا يرى في شئ من عوالي ناحية المصلى.
ولا يخفى أن هذا المعنى أيضا ينافيه رؤية القرص بعده إلا إذا فرض اعتقاده الغيبوبة لموجب شبهة من غيم أو ظلمة ونحوهما، ومع هذا الفرض يستقيم إرادة ذهاب الحمرة أيضا من الغيبوبة في الصحيح، فافهم.
ثم لو سلم صحة بعض الأخبار وصراحته يكون غاية الأمر وقوع التعارض بينه وبين ما دل على اعتباره زوال الحمرة، فيجب ترجيح أدلة اعتبار زوال الحمرة بموافقة المشهور ومخالفة الجمهور.
.