من وجهين كما لا يخفى.
مضافا إلى موافقته للأصل، وفتوى الأكثر، والاجماع المنقول عن الحلي (1) والمحصل المركب المدعى في المختلف (2) حيث إن كل من قال بامتداد الظهرين إلى الغروب قال بامتداد العشاءين إلى انتصاف الليل.
وربما يتوهم صحة الاستدلال في المقام بما رواه الشيخ في التهذيب عن داود الصرمي، قال: (كنت عند أبي الحسن الثالث عليه السلام يوما فجلس يحدث حتى غابت الشمس ثم دعا بشمع وهو جالس يتحدث، فلما خرجت من البيت نظرت وقد غاب الشفق قبل أن يصلي المغرب، ثم دعا بالماء فتوضأ وصلى) (3).
وليس فيه سوى (داود الصرمي) ولا يقدح، مع كون الراوي عنه أحمد بن محمد بن عيسى الذي أخرج من قم من كان يروي عن الضعفاء مثل البرقي وسهل بن زياد، فكيف يرضى بأن يروي هو نفسه عن غير ثقة؟!
ولكن الاستدلال به في المقام فاسد، لأن فعل الإمام عليه السلام المغرب بعد الشفق في وقت ما لا يدل على جوازه مطلقا ولو لغير المعذور، لأن الفعل لا عموم فيه، فيحتمل أن يكون تأخيره لأجل عذر، لاحتمال كون التحديث بعد الغروب بأمر لازم، مع أنه يظهر من بعض الأخبار وكلام