* (1014) * 51 - محمد بن علي بن محبوب عن العبيدي عن سليمان بن جعفر قال قال الفقيه عليه السلام: آخر وقت العصر ستة أقدام ونصف.
وأما ما روي من الاخبار التي قدمناها من أن الوقت ممتد إلى غروب الشمس فمحمول على صاحب الاعذار ومن به ضرورة تمنعه من الصلاة على ما بيناه، وعلى مثل ذلك يحمل ما رواه:
* (1015) * 52 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي ابن فضال عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يفوت الصلاة من أراد الصلاة، لا يفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس.
والذي يزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه:
* (1016) * 53 - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن مسكان عن سليمان ابن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العصر على ذراعين فمن تركها حتى تصير على ستة أقدام فذلك المضيع.
* (1017) * 54 - عنه عن جعفر عن مثنى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صل العصر على أربعة أقدام قال مثنى قال لي أبو بصير قال لي أبو عبد الله عليه السلام: صل العصر يوم الجمعة على ستة أقدام.
* (1018) * 55 - عنه عن حسين بن هاشم عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: ان الموتور أهله وماله من ضيع صلاة العصر، قلت: