المضطر، ويشمله الروايتان، فليستا أخص من الأخبار الدالة على خروج الوقت بالانتصاف إلا بعد تخصيصهما بواسطة الاجماع ونحوه بالمضطر، وحينئذ فيدور الأمر بين ارتكاب التخصيص فيهما وبين الحمل على التقية، ولا مرجح.
وفيه: منع دوران الأمر بين التخصيص والحمل على التقية، بل يجمع بينهما بأن يقال: إن العام مخصص في الواقع بغير المتعمد ويتأدى التقية بدلالة ظاهره على العموم، مع أن الغالب في النوم عن العشاءين هو النوم مع ظن الاستيقاظ، والنوم عنهما مع ظن عدمه نادر فلا ينصرف إليه الاطلاق، ولو سلم شموله له كان إخراجه عنه تقييدا هينا كتقييد ما دل على خروج الوقت بالانتصاف بصورة الاختيار، فإنه أيضا صرف للمطلق إلى أفراده الغالبة، فكلا التقييدين هينان مع صحة الدليل المقيد واعتضاده بالأصل.
وأما الأخبار الآمرة بالصلاتين إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر:
فلا يبعد حملها على استحباب قضائهما حينئذ كما ذكره الشيخ في التهذيب (1)، إلا أن سياق بعضها يأبى ذلك، وهو ما اشتمل منها على الأمر بفعل الظهرين إذا طهرت قبل غروب الشمس (2); فإنه واجب عندنا وفاقا للشيخ في غير التهذيبين (3).
وأما الخبر الأخير: فهو ضعيف سندا، ومع ذلك فالأحوط للناسي