وأمارة الاستحباب.
مسألة: أول وقت المغرب عن غروب الشمس، وهو إجماع العلماء، وآخره للفضيلة إلى ذهاب الشفق، والإجزاء إلى أن يبقى لانتصاف الليل قدر العشاء وفي رواية إلى ربع الليل وبه قال علم الهدى في الجمل وابن الجنيد في المختصر ويمتد وقت المضطر حتى يبقى للفجر قدر العشاء، وقال عطا وطاوس: يمتد وقتها إلى طلوع الفجر. وبه رواية عن مالك.
وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط: آخره للمختار إلى ذهاب الشفق، وللمضطر كما قلناه وبه قال علم الهدى في المصباح، وابن أبي عقيل، وهو مذهب أبي حنيفة، وأحمد لما روى عبد الله بن عمر قال: (إن النبي صلى الله عليه وآله قال: وقت المغرب ما لم يغيب الشفق) (1) ورووا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إن للصلاة أولا وآخرا، وأول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وآخر وقتها حين يغيب الأفق). (2) وللشافعي قولان: أحدهما كقول أبي حنيفة، والآخر ليس لها إلا وقت واحد لأن جبرئيل عليه السلام أمر النبي صلى الله عليه وآله في اليومين أن يصليها حين غربت الشمس ورووه عن ابن عباس ورويناه نحن عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام. (3) لنا ما رواه ابن المنذر، وغيره، عن عبد الرحمن بن عوف، وعبد الله بن عباس قالا في الحائض (تطهر قبل طلوع الفجر تصلي المغرب والعشاء) (4) ولو لم يكن الوقت ممتدا لما وجب لأن عذرها يكون شاملا للوقت، كما لا يجب لو طهرت بعد الفجر، وهو دليل امتداد وقت الضرورة.