فصل ثمان ركعات ثم صل الفريضة أربعا فإذا فرغت من سبحتك قصرت أو طولت فصل العصر.
* (977) * 14 - عنه عن صفوان بن يحيى عن الحرث بن مغيرة عن عمر ابن حنظلة قال: كنت أقيس الشمس عند أبي عبد الله عليه السلام فقال: يا عمر الا أنبئك بأبين من هذا؟ قال: قلت بلى جعلت فداك قال: إذا زالت الشمس فقد وقع الظهر، الا ان بين يديها سبحة وذلك إليك فان أنت خففت فحين تفرغ من سبحتك، وان طولت فحين تفرغ من سبحتك.
* (978) * 15 - عنه عن عبد الله بن جبلة عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأل أبا عبد الله عليه السلام أناس وانا حاضر فقال: إذا زالت الشمس فهو وقت لا يحبسك منها الا سبحتك تطيلها أو تقصرها، فقال بعض القوم: انا نصلي الأولى إذا كانت على قدمين والعصر على أربعة أقدام فقال أبو عبد الله عليه السلام: النصف من ذلك أحب إلي.
* (979) * 16 - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: اني صليت الظهر في يوم غيم فانجلت فوجدتني صليت حين زال النهار قال فقال: لا تعد ولا تعد.
فالوجه في هذا الخبر انه إنما نهاه عن المعاودة إلى مثله لان ذلك فعل من لا يصلي النوافل ولا ينبغي الاستمرار على ترك النوافل، وإنما يسوغ ذلك عند العوارض والعلل على ما بيناه، والذي يزيد ذلك بيانا ما رواه: