- المنجبر بظاهر ما في المنتهى (1) والمعتبر (2) وعن غيرهما (3) والغنية (4) من الاجماع -: (لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه ثم يستقبل القبلة ويقول: الله أكبر) (5) وقد يستدل برواية حماد الواردة في بيان الصلاة حيث قال عليه السلام له - بعد البيان -: (يا حماد هكذا صل) (6). وفيه نظر.
(فلو) خالف ذلك بأن (عكس) الترتيب بين الكلمتين (أو أتى بمعناها) في لفظ يؤدي مؤداها في العربية أو غيرها (مع القدرة) على الصورة (أو) أتى بها (قاعدا معها) أي مع القدرة (أو) آخذا في القيام بحيث وقعت (قبل استيفاء القيام) - الذي هو جزء من الصلاة وشرط في التكبيرة اتفاقا فتوى ورواية - أو هاويا إلى الركوع كما قد يتفق للمأموم (أو أخل) ولو (بحرف واحد) منهما (بطلت) الصلاة، أي لم تنعقد; لما ذكر، مضافا إلى ما يستفاد من قوله عليه السلام: (لا صلاة بغير افتتاح) (7) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (تحريمها التكبير) (8) من توقف الصلاة على الافتتاح والتحريمة، ولا يعلم تحقق مفهومهما مع مخالفة المتيقن فيجب الرجوع