____________________
قوله: (فلو نوى الخروج في الحال أو تردد فيه كالشاك بطلت).
المراد بنية الخروج في الحال: قصد الخروج من الصلاة مطلقا أو مقيدا بزمان الحال، بدليل ما سيأتي من قوله: (ولو نوى في الأولى الخروج في الثانية).
والمراد بالتردد في الخروج على ما فسره به المصنف في النهاية: طريان الشك المنافي للجزم (1). ويشكل بأن قوله: (كالشاك) إن كان للتمثيل اقتضى أن يكون للتردد فرد آخر غير الشك، وإن كان للتشبيه اقتضى المغايرة بينهما فلا يكون عينه، وعبارة الذكرى تقتضي المغايرة، حيث قال: أو تردد فيه أو شك هل يخرج أم لا (2)؟ وفي تصور معنى للشك هنا غير معنى التردد بعد، لأن متعلق الشك الاعتقاديات دون الإنشاءات، واللائق أن يجعل ذلك تمثيلا بحال الشاك للمتردد.
ووجه البطلان: أن ذلك يقتضي قطع النية الأولى، فيكون ما بقي من الصلاة بغير نية.
وقيل: لا تبطل، لعدم فعل المنافي، والنية بمجردها لا تقدح (3).
وليس بشئ، بل الأصح الأول لعدم بقاء الجزم بالنية الأولى، وقصد القربة بما بقي من أفعال الصلاة.
وربما يبنى ذلك على أن إرادتي الضدين هل تتضادان، أم لا؟ وهي مسألة كلامية، فعلى القول بالتضاد تبطل، وعلى العدم فالصحة بحالها.
ولقائل أن يقول: بناء القول بالصحة على القول بعدم التضاد ليس بجيد، لأن تعلق الإرادة بفعل الصلاة وبقطعها ينفي عن النية صورة الجزم، ويلحقه بالمتردد، والجزم معتبر في النية قطعا. ومع ذلك فلا يستقيم هذا البناء إلا إذا قصد فعل الصلاة مع قصد الخروج، لأن استدامة النية حكما ضعيفة جدا، فإذا تحققت نية أخرى كانت هي المؤثرة دون ما سبق.
المراد بنية الخروج في الحال: قصد الخروج من الصلاة مطلقا أو مقيدا بزمان الحال، بدليل ما سيأتي من قوله: (ولو نوى في الأولى الخروج في الثانية).
والمراد بالتردد في الخروج على ما فسره به المصنف في النهاية: طريان الشك المنافي للجزم (1). ويشكل بأن قوله: (كالشاك) إن كان للتمثيل اقتضى أن يكون للتردد فرد آخر غير الشك، وإن كان للتشبيه اقتضى المغايرة بينهما فلا يكون عينه، وعبارة الذكرى تقتضي المغايرة، حيث قال: أو تردد فيه أو شك هل يخرج أم لا (2)؟ وفي تصور معنى للشك هنا غير معنى التردد بعد، لأن متعلق الشك الاعتقاديات دون الإنشاءات، واللائق أن يجعل ذلك تمثيلا بحال الشاك للمتردد.
ووجه البطلان: أن ذلك يقتضي قطع النية الأولى، فيكون ما بقي من الصلاة بغير نية.
وقيل: لا تبطل، لعدم فعل المنافي، والنية بمجردها لا تقدح (3).
وليس بشئ، بل الأصح الأول لعدم بقاء الجزم بالنية الأولى، وقصد القربة بما بقي من أفعال الصلاة.
وربما يبنى ذلك على أن إرادتي الضدين هل تتضادان، أم لا؟ وهي مسألة كلامية، فعلى القول بالتضاد تبطل، وعلى العدم فالصحة بحالها.
ولقائل أن يقول: بناء القول بالصحة على القول بعدم التضاد ليس بجيد، لأن تعلق الإرادة بفعل الصلاة وبقطعها ينفي عن النية صورة الجزم، ويلحقه بالمتردد، والجزم معتبر في النية قطعا. ومع ذلك فلا يستقيم هذا البناء إلا إذا قصد فعل الصلاة مع قصد الخروج، لأن استدامة النية حكما ضعيفة جدا، فإذا تحققت نية أخرى كانت هي المؤثرة دون ما سبق.