____________________
وفي " قواعد الشهيد (1) وشرح الفاضل (2) ومشكاة (3) " الأستاذ حرسه الله تعالى إن كان غرضه الأصلي القربة، ثم طرأ التبرد عند ابتداء الفعل لم يضر وإن انعكس أو كان الغرض مجموعهما لم يصح، إنتهى. قال الفاضل: وعليه ينزل إطلاق الأصحاب.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو ضم الرياء بطل) * قولا واحدا إلا ما يحكى عن المرتضى كما في " جامع المقاصد (4) " ولا نعلم فيه خلافا إلا من السيد كما في " قواعد الشهيد (5) " وهو مذهب أكثر علمائنا كما في " المدارك (6) ".
وظاهر السيد (7) أن الرياء غير مانع من الإجزاء في العبادة حيث قال في ذيل الكلام على خبر روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به " (8) ما نصه: لفظة مقبول يستفاد منها في الشرع أمران: أحدهما الإجزاء كقولنا لا تقبل صلاة بغير طهارة والآخر الثواب كقولنا الصلاة المقصود بها الرياء غير مقبولة بمعنى سقوط الثواب وإن لم يجب إعادتها، إنتهى. فلا خلاف في عدم الثواب. وفي " المدارك (9) والمشكاة (10) " أن الضميمة لو كانت راجحة صح.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو ضم الرياء بطل) * قولا واحدا إلا ما يحكى عن المرتضى كما في " جامع المقاصد (4) " ولا نعلم فيه خلافا إلا من السيد كما في " قواعد الشهيد (5) " وهو مذهب أكثر علمائنا كما في " المدارك (6) ".
وظاهر السيد (7) أن الرياء غير مانع من الإجزاء في العبادة حيث قال في ذيل الكلام على خبر روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به " (8) ما نصه: لفظة مقبول يستفاد منها في الشرع أمران: أحدهما الإجزاء كقولنا لا تقبل صلاة بغير طهارة والآخر الثواب كقولنا الصلاة المقصود بها الرياء غير مقبولة بمعنى سقوط الثواب وإن لم يجب إعادتها، إنتهى. فلا خلاف في عدم الثواب. وفي " المدارك (9) والمشكاة (10) " أن الضميمة لو كانت راجحة صح.