حكم النية شرط إجماعا وقد زال، ولأن بنية الخروج حالا يتحقق الخروج عرفا عن الصلاة; لأن المراد من نية الخروج في الحال إنشاؤه لا مجرد قصده لأن هذا نية الخروج في الزمان الثاني.
وفي الكل نظر; لمنع مخالفة تجديد النية لمراد الشارع; إذ المقارنة بينها وبين أول المنوي حاصلة، ومنع خروج الأجزاء السابقة عن قابلية العود وانضمام الباقي إليها، وشرطية الاستمرار بالمعنى الأول مسلمة، لكن المفروض عدم وقوع جزء من الصلاة بغير نية، وكون الآنات المتخللة بين أجزاء الصلاة من الأجزاء ممنوع، كما لا يخفى على من لاحظ تحديد أفعال الصلاة في كلام الشارع والمتشرعة، ولو سلم فوجوب النية في تلك الأجزاء ممنوع; إذ لا تجب إلا للعمل وأجزائه العملية.
وأما شرطية الاستمرار بالمعنى الثاني: فهو عين المتنازع بين الفقهاء، نعم ربما يوهم هذا قوله عليه السلام: (لا عمل إلا بنية) (1); حيت إنه - كنظائره من قوله: (لا صلاة إلا بطهور) (2)، و (لا صلاة [إلا] إلى القبلة) (3) و (لا صلاة للمرأة إلا بخمار) (4) - دال على وجوب التلبس بالنية الأولى في جميع آنات الصلاة، وإن لم يشتغل بجزء كإخوته من الطهارة والستر والاستقبال، ومرده أنه لو سلم المدعى في النظائر فالخبر مخالف لها; لوضوح أن النية في الابتداء إنما يتعلق بمجموع الفعل، وفي غيره من الآنات إنما يتعلق