بما بقي من الأجزاء فليس على حد إخوته المذكورة، فالمعنى وجوب تلبس العمل بجميع أجزائه بالحالة الباعثة على إتيان كل جزء جزء، وهو الاستمرار بالمعنى الأول.
وأما كون نية الخروج مخرجة عرفا: فإن أريد منع صدق الصلاة على المركب بعد ضم باقي الأجزاء، كما إذا تخلل الفعل الكثير والسكوت الطويل، فالخروج ممنوع، وإن أريد مجرد الخروج العرفي فهو لو سلم لم يقدح في الصحة بعد صدق الاسم على المركب وتحقق الامتثال، مع أن في جريان هذا الوجه فيما لو نوى الخروج في ثاني الجال منعا ظاهرا; ولذا لم يقل به من قال بالبطلان هنا مستدلا بهذا الوجه (1).