كشفه، للأصل والاطلاقات، خصوصا مثل قوله (ع) (1): (لا تعاد الصلاة إلا من خمسة) إلى آخره. ولعدم تصور مانع هنا عدا فقد النية، والفرض وقوع جميع الصلاة بها، ولظهور قوله (ع) (2): (تحريمها التكبير) إلى آخره.
في حصول الحبس بتكبيرة الاحرام، وأنه لا يفكه منه إلا ما جعله الشارع سببا للفك، ودعوى كون ذلك من إبطال العمل كالحدث ونحوه فيرتفع الحبس الذي مداره العمل الصحيح محتاجة إلى الدليل على كون ذلك مبطلا، بل قد يومي حصر التحليل بالتسليم باعتبار كونه منافيا للصلاة إلى عدم الخروج بنية الخروج به التي قيل بوجوبها مقارنة له، فتأمل.
وخلافا لجماعة فتبطل، بل المشهور نقلا إن لم يكن تحصيلا، إذ هو خيرة المبسوط والخلاف في آخر كلامه والتحرير والإرشاد ونهاية الإحكام والمختلف والايضاح والذكرى والدروس والألفية والموجز وكشف الالتباس وجامع المقاصد وفوائد الشرائع والجعفرية والغرية وإرشاد الجعفرية والميسية والمسالك والروضة والروض على ما حكي عن بعضها، بل عن المنتهى قربه، والمقاصد العلية تقويته لقاعدة الشغل الممنوعة عندنا، ولأن نية الخروج تقتضي وقوع ما بعدها من الأفعال بغير نية، فلا يكون مجزيا، وهو كما ترى مخالف لمفروض المسألة، بل ينقدح من استدلالهم بذلك لفظية النزاع، وأن مراد القائل بالبطلان ما لو أوقع باقي أفعال الصلاة في هذا الحال، ومراد الآخر عدم البطلان من حيث نية الخروج فقط لا مع خلو باقي الأفعال عن النية وحكمها ودعوى عدم انفكاك نية الخروج عن ذلك، لعدم فترة في الصلاة، فلا بد من وقوع استمرار القيام مثلا أو غيره بلا نية يدفعها أنه لا دليل على البطلان بخلو مثل هذا