البدن على الإناث بقدر عدد البيض، فما لقح وسلم حتى ينتج فهو هدي لبيت الله الحرام، فإن لم ينتج شيئا فليس عليه شئ).
وما رواه ثقة الاسلام في الصحيح عن سليمان بن خالد (1) قال:
(قال أبو عبد الله (عليه السلام): في كتاب علي (صلوات الله عليه):
في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم، مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل).
وما رواه الشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (في كتاب علي (صلوات الله عليه): في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام).
وعن سليمان بن خالد (3) قال: (سألته عن رجل وطئ بيض قطاة فشدخه. قال: يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم، كما يرسل الفحل في عدد البيض من الإبل. ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم).
وعن أبي الصباح الكناني في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) في حديث أنه قال (في رجل وطئ بيض نعام ففدغها وهو محرم. فقال:
قضى فيه علي (عليه السلام) أن يرسل الفحل على مثل عدد البيض من الإبل، فما لقح وسلم حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة).