وروى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن عبيد الله الحلبي (1) قال:
(حرك الغلام مكتلا فكسر بيضتين في الحرم، فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: جديان أو حملان).
وهذه الأخبار كما ترى منافية لما تقدم في صحيحتي حفص بن البختري وعبد الرحمان بن الحجاج، والجواب عنهما: أما عن صحيحة الحلبي فما تقدم من حمل الشيخ لها على ما إذا كان في البيض فرخ. وأما الروايتان الأولتان فظاهرهما أن في البيضتين ما في الطير سواء، وهو القيمة أو الدرهم. ولا أعلم بذلك قائلا، مع مخالفتهما للأخبار الكثيرة من الدلالة على الفرق بين الطير والبيض، وأن ما في البيض من الجزاء أقل من ما في الطير. والكلام فيهما مرجأ إلى قائلهما.
الثانية لو فعله المحرم في الحرم اجتمع عليه الأمران المتقدمان فيجتمع عليه في قتل الحمامة الشاة والدرهم، وفي قتل الفرخ الحمل ونصف الدرهم، وفي البيضة درهم وربع، وإنما اجتمعا عليه لأنه هتك حرمة الاحرام والحرم معا، فوجب عليه موجب كل منهما هذا هو المشهور.
ويدل عليه من الأخبار ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة، وثمن الحمامة درهم أو شبهه، يتصدق به أو يطعمه حمام مكة، فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها).