أقول: لا ريب أن مورد الأخبار الموجبة لجواز الحلق مع الضرورة إنما هو التضرر بالقمل أو بالصداع كما في روايات المحصر. وعليه يحمل اطلاق الآية (1) ويبقى ما عداه خارجا عن محل البحث. وبالجملة فالفدية إنما هو في موضع رفع الأذى بأحد هذه الأشياء. وأما ما يستلزم تركه الضرر الموجب للعمى مثلا أو عدم الابصار، أو نحو ذلك من الأمراض، فالظاهر أنه لا فدية فيه، لعدم الدليل.
وبنحو ما ذكره العلامة هنا صرح في الدروس أيضا. وهو جيد.
ومناقشة السيد (قدس سره) ضعيفة.
الخامسة قال في الدروس: الأقرب أنه لا شئ على الناسي والجاهل. وأوجب الفاضل الكفارة على الناسي في الحلق والقلم، لأن الاتلاف يتساوى فيه العمد والخطأ كالمال. وهو بعيد، لصحيح زرارة عن الباقر (عليه السلام) (2): (من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه) ونقل الشيخ الاجماع على عدم وجوب الفدية على الناسي. والقياس عندنا باطل، وخصوصا مع معارضة النص. انتهى. وهو جيد.
السادسة لو مس لحيته أو رأسه فسقط منه شئ فالواجب كف من طعام. والحكم من ما لا خلاف فيه بين الأصحاب، كما هو ظاهر المنتهى والتذكرة. ونقل عن ابن حمزة: التصدق بكفين. وقال الصدوق في المقنع: بكف أو كفين من طعام. وقال سلار: وإن أسقط بفعله شيئا من شعره فعليه كف من طعام. ومن أسقط كثيرا من شعره فعليه دم شاة. وأطلق. ولم يذكر التفصيل بين الوضوء وغيره.