وروى الشيخ عن زرارة في القوي (1) قال: (قلت لأبي جعفر (عليه السلام): متى ألبي بالحج؟ قال: إذا خرجت إلى منى. ثم قال:
إذا جعلت شعب الدب على يمينك والعقبة على يسارك فلب للحج).
ويدل عليه أيضا جملة من الأخبار (2) زيادة على ما ذكرناه.
وهذه الأخبار كلها مع صحتها واستفاضتها صريحة في جواز التأخير وبذلك يظهر ضعف القول بوجوب المقارنة. على أن ما حملوه عليه من وجوب المقارنة في نية الصلاة لا دليل عليه، كما تقدم تحقيقه في محله.
بقي الكلام هنا في شيئين: أحدهما ظاهر الروايات المتقدمة الدالة على الاحرام من مسجد الشجرة وجوب تأخير التلبية عن موضع عقد الاحرام في المسجد، لقوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة (3) في صدر البحث: (ثم قم فامشي هنيئة فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب) وقوله (عليه السلام) في صحيحته الثانية أو حسنته المذكورة هنا: (وأخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء) وقوله (عليه السلام) في رواية الصدوق عن الفضلاء الأربعة المتقدمين: (ثم قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء، فإذا استوت بك البيداء فلب) وقوله (عليه السلام) في رواية منصور بن حازم: (إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء) ويعضد ذلك ظاهر صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة وقوله (عليه السلام)