بين أن يغطي رأسه بالمعتاد كالعمامة والقلنسوة، أو بغيره حتى الطين والحناء وحمل متاع يستره.
واعترضهم في المدارك بأنه غير واضح، قال: لأن المنهي عنه في الروايات المعتبرة تخمير الرأس، ووضع القناع عليه، والستر بالثوب لا مطلق الستر. مع أن النهي لو تعلق به لوجب حمله على ما هو المتعارف منه، وهو الستر بالمعتاد. إلا أن المصير إلى ما ذكروه أحوط.
انتهى. وهو جيد.
إلا أن ما يأتي من الأخبار الدالة على النهي عن الارتماس تحت الماء ربما يؤيد ما ذكروه. ولكنه إنما يتم لو كان المنع من ذلك من حيث هذه الحيثية، وهو غير ظاهر من الأخبار المذكورة، فلعله من جملة محرمات الاحرام كغيره.
ثم نقل عن التذكرة أنه لو توسد بوسادة فلا بأس. وكذلك لو توسد بعمامة مكورة، لأن المتوسد يطلق عليه عرفا أنه مكشوف الرأس. ثم قال: وهو حسن.
أقول: لو استلزم التوسد التغطية للزم منه تحريم النوم عليه مضطجعا، إذ لا بد من وقوع جزء من رأسه على الأرض أو غيرها من ما يجعله تحت رأسه. وهو باطل قطعا.
الرابع قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) بأن الرأس هنا عبارة عن منابت الشعر خاصة حقيقة أو حكما. وظاهرهم خروج الأذنين منه.
قال في المسالك: الظاهر أن الرأس هنا اسم لمنابت الشعر حقيقة أو حكما، فالأذنان ليستا منه، خلافا للتحرير. انتهى.