عليهم) في تكرر الكفارة بتكرر الصيد سهوا.
ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه كفارة، فإن أصابه ثانية خطأ فعليه الكفارة أبدا إذا كان حطأ، فإن أصابه متعمدا كان عليه الكفارة، فإن أصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه (2) ولم يكن عليه الكفارة).
وإنما الخلاف في ما لو تكرر عمدا عالما فذهب جمع: منهم:
الشيخ في المبسوط والخلاف، وابن الجنيد، وابن إدريس إلى التكرار قال ابن إدريس: وهو ظاهر المرتضى. ونقل في المختلف عن أبي الصلاح أنه قال: تكرر القتل يوجب تكرر الكفارة. وأطلق.
وعن الشيخ علي بن بابويه أنه قال: وكل شئ أتيته في الحرم بجهالة وأنت محل أو محرم، أو أتيته في الحل وأنت محرم، فليس عليك شئ إلا الصيد، فإن عليك فداءه، فإن تعمدته كان عليك فداؤه وإثمه.
وذهب ابن بابويه والشيخ في النهاية، وابن البراج إلى العدم وهو الأظهر، لظاهر قوله (عز وجل): ومن عاد فينتقم الله منه (3) والتقريب فيها أنه (عز وجل) جعل جزاء العود الانتقام بعد إن جعل جزاء الابتداء الفدية، وقضية المقابلة اختصاص كل من الأمرين بموضعه.