تعمدا. ويشير إليه لفظ الإصابة كما في قوله في رواية أبان بن تغلب (1):
(في قوم حجاج محرمين أصابوا أفراخ نعام فأكلوا جميعا) وحمل ما دل على الارسال على الوطئ، كما في جملة من الأخبار. وجعل هذا وجه جمع بين أخبار بيض النعام وبيض القطاة.
أقول: ويؤيده ما تقدم من الاشكال في مسألة بيض النعام، فإن جملة من الأخبار قد دلت على الارسال مع تحرك الفرخ الذي أوجبوا فيه بكارة من الإبل، عملا بصحيحة علي بن جعفر (2) فيمكن هنا أن يقال أيضا بوجوب الارسال مع الوطئ، تحرك الفرخ فيه أم لا، ويجعل وجوب الشاة في تعمد الأكل. ويعضد ذلك عبارة كتاب الفقه الرضوي وتصريحها بالارسال مع التحرك في هذه المسألة، وأنه مع عدم التحرك ليس إلا القيمة.
وبالجملة فإنهم قد بنوا الكلام في هذه المسألة على ما ذكروه في مسألة بيض النعام، نظرا إلى تشبيههم (عليهم السلام) هذه المسألة في غير خبر من هذه الأخبار بمسألة بيض النعام. وهو جيد لو كان ما ذكروه في بيض النعام خاليا من الاشكال، والأمر ليس كذلك كما عرفت.
الثالث ما ذكره الشيخ (رحمه الله) ومن تبعه من وجوب المخاض من الغنم فهو مدلول رواية سليمان بن خالد الثالثة.
والمحقق في الشرائع قد صرح هنا بأن الفداء من صغار الغنم.