إذا عرفت ذلك فاعلم أن الواجب على المحرم في قتل الحمام شاة لكل حمامة، والظاهر أنه لا خلاف فيه، بل قال في المنتهى: إنه قول علمائنا أجمع.
ويدل عليه مضافا إلى الاتفاق المذكور روايات عديدة: منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) أنه قال (في محرم ذبح طيرا: إن عليه دم شاة يهريقه فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن).
وما رواه الكليني والشيخ عن حريز في الحسن على المشهور والصحيح عندي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة، وإن قتل فراخه ففيه حمل، وإن وطئ البيض فعليه درهم).
وعن أبي بصير في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال:
(سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم. فقال:
عليه شاة. قلت: فإن قتلها في جوف الحرم؟ قال: عليه شاة وقيمة الحمامة. قلت: فإن قتلها في الحرم وهو حلال؟ قال: عليه ثمنها، ليس عليه غيره. قلت: فمن قتل فرخا من فراخ الحمام وهو محرم؟ قال: عليه حمل).
وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: