يقول هذا القول وقت الاحرام والدعاء والاشتراط على ربه في حله حيث حبسه. ومن الظاهر البين أن النية حقيقة أمر وراء ذلك، وهي القصد إلى الفعل بعد تصور الداعي الباعث له على حركته من وطنه وتوجهه إلى هذا الوجه وخروجه، وإن عبر عن ذلك بالنية مجازا فلا مشاحة في ذلك.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن في المقام فوائد: الأولى: قال: الشيح في المبسوط على ما نقله في المختلف: لو أحرم مبهما ولم ينو لا حجا ولا عمرة كان مخيرا بين الحج والعمرة أيهما شاء فعل إذا كان في أشهر الحج، وإن كان في غيرها لم ينعقد احرامه إلا بالعمرة. وبذلك صرح العلامة في المنتهى مستندا إلى حديث علي (عليه السلام) (1) واحرامه لما رجع من اليمن، وقال: (اهلالا كاهلال النبي صلى الله عليه وآله) مع أنه رده في المختلف بعد نقله عن الشيخ بأن الواجب عليه أحد النسكين، وإنما يتميز أحدهما عن الآخر بالنية.
وهو جيد.
ويؤيده ما قدمناه في بحث النية من كتاب الطهارة، من أن مدار الأفعال وجودا وعدما، واتحادا وتعددا، وصحة وبطلانا وجزائها ثوابا وعقابا على القصود والنيات، كما دلت عليه الأخبار المذكورة في ذلك المقام.
ثم إنه في المختلف أجاب عن حديث علي (عليه السلام) بالمنع من أنه لم يعلم اهلال النبي (صلى الله عليه وآله). ولا يخلو من بعد. وسيأتي تحقيق القول فيه إن شاء الله تعالى.
الثانية قال المحقق في الشرائع: لو أحرم بالحج والعمرة وكان