وهو محرم، وإن الجزاء لزمه لأخذه بيض حمام الحرم) مع أن مقتضى ما تقدم أن في البيض في هذه الصورة درهما وربعا. ويمكن أن يقال:
إن ما تقدم مخصوص بالافساد والكسر، كما هو ظاهر تلك الأخبار، وأما الأكل ففيه زيادة جزاء، ولا يبعد زيادة الجزاء والفدية فيه، كما يدل عليه قوله (عليه السلام): (إن الدماء لزمته لأكله وهو محرم) الثالثة قد اختلف الأصحاب في حكم تضاعف الفدية والقيمة في الصيد للمحرم في الحرم، فنقل العلامة في المختلف عن الشيخ في النهاية والمبسوط والتهذيب: القول بوجوب التضعيف ما لم يبلغ بدنة، فإذا بلغ ذلك لم يجب عليه غير ذلك. وبه قال المحقق. ونقل عن ابن إدريس: القول بالتضاعف مطلقا، قال: وباقي أصحابنا أطلق القول بالتضعيف.
احتج الشيخ بما رواه عن الحسن بن علي بن فضال عن رجل سماه عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) (في الصيد يضاعفه ما بينه وبين البدنة، فإذا بلغ البدنة فليس عليه التضعيف) وربما ردت الرواية بضعف السند. وفيه أن هذا لا يقوم حجة على الشيخ ونحوه ممن لا يرى العمل بهذا الاصطلاح.
أقول: ويدل عليه ما رواه في الكافي بسند صحيح إلى الحسن بن علي والظاهر أنه ابن فضال عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (إنما يكون الجزاء مضاعفا في ما دون البدنة حتى يبلغ البدنة، فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف، لأنه أعظم