وكيف كان فإنه يظهر لك ما في كلامه في المدارك، حيث قال في آخر البحث: " إلا أن ذلك كله موقوف على صحة السند " فإن فيه ما يشير إلى رد الرواية وما ذكر فيها من البحث من حيث ضعف السند، وهذه الرواية كما ترى صحيحة السند برواية الشيخين المذكورين. وهي وإن لم تتضمن إلا الحمام فقط، إلا أن الحكم في فراخها وبيضها معلوم من حكمها.
ومنها ما رواه ثقة الاسلام والشيخ (رحمهما الله تعالى) عن زياد أبي الحسن الواسطي عن أبي إبراهيم (عليه السلام) (1) قال:
" سألته عن قوم اقفلوا على طير من حمام الحرم الباب فمات. قال:
عليهم بقيمة كل طير درهم، يعلف به حمام الحرم ".
وما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2): (في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات. قال: يتصدق بدرهم، أو يطعم به حمام الحرم).
والخبران محمولان على من فعل ذلك محلا.
وربما يفهم من هذين الخبرين بانضمامهما إلى رواية الصدوق عن سليمان بن خالد المتقدمة ما أشرنا إليه سابقا من اختصاص هذا النوع من الاتلاف بهذا الحكم، ويحمل اطلاق رواية يونس بن يعقوب وصحيحة سليمان بن خالد برواية الشيخ على ذلك. والاحتياط لا يخفى الثانية - لو نفر حمام الحرم فشاة، فإن لم يرجع فعليه لكل واحدة