الجماع إما مفسد للحج أو لا، فالأول لا تتكرر فيه الكفارة، والثاني أن تكرر فعله في حالة واحدة لا تتكرر فيه الكفارة بتكرر الفعل، وإن تكرر في دفعات تكررت الكفارة.
قال في المدارك: وهو غير بعيد. بل لو قيل بعدم التكرر بذلك مطلقا كما هو ظاهر اختيار الشيخ في الخلاف لم يكن بعيدا. انتهى أقول: ظاهر كلام الشيخ في الخلاف المتقدم إنما هو التفصيل بين التكفير عن ما فعله أولا فتتكرر أو لا فلا، لا مطلقا كما ذكره.
وبالجملة فالمسألة عندي لعدم الدليل الواضح محل توقف واشكال، وإن كان القول بما ذكره في الخلاف لا يخلو من قرب.
الثالثة الظاهر أنه لا خلاف ولا اشكال في أنه لو تكرر الحلق في وقت واحد بمعنى أنه حلق بعض رأسه ثم حلق بعضا آخر في وقت واحد فلا تتكرر الكفارة، لصدق الامتثال بالكفارة الواحدة وأصالة البراءة من الزائد، إذ غاية ما يستفاد من الأخبار أن من حلق رأسه فعليه شاة. والأصحاب جعلوا حكم البعض في حكم الجميع لصدق حلق الرأس في الجملة.
أما لو كرر الحلق في وقتين فظاهرهم تكرر الكفارة، لأن ما حلقه أولا سبب مستقل في تحقيق الكفارة وايجابها، وحلقه في الوقت الثاني صالح للسببية أيضا، فيترتب على كل منهما مسببه. ويشكل بأن ما تقدم من الدليل على الواحدة في الصورة الأولى جاز بعينه في الثانية، من أن الامتثال يحصل بالواحدة، والأصل براءة الذمة من الزائد، وأن غاية ما يستفاد من الأدلة ترتب الكفارة على حلق الرأس كله للأذى وما عداه يستفاد حكمه بالفحوى أو الاجماع على تعلق الكفارة به في