السلام) (1) (في محرم قتل جرادة؟ قال: يطعم تمرة، والتمرة خير من جرادة).
وجمع جملة من الأصحاب (رضي الله تعالى عنهم) بين الأخبار المذكورة بالتخيير، وهو الوجه في القول الثالث.
وأما ما يدل على الشاة في الكثير فصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة.
وما رواه الشيخ في الصحيح أيضا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (سألته عن محرم قتل جرادا كثيرا.
قال: كف من طعام، وإن كان أكثر فعليه شاة) والظاهر أن قوله: (جرادا كثيرا) في الخبر وقع سهوا من قلم الشيخ، وإنما السؤال عن جرادة واحدة، وكم له (رضوان الله تعالى عليه) مثل ذلك في الأسانيد والمتون، وإلا فمعنى الخبر المذكور لا يخلو من تناف وأما ما رواه الشيخ عن عروة الحناط عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3): (في رجل أصاب جرادة فأكلها؟ قال: عليه دم) فرده المتأخرون بضعف الاسناد وعدم القيام بمعارضة ما تقدم من الأخبار. والشيخ حمله على الجراد الكثير بإرادة الجنس وإن أطلق عليه لفظ التوحيد. والأظهر كما استظهره في الوافي تخصيص هذا الحكم بالأكل، كما هو مورد الخبر، والأخبار الأولة بالقتل، والدم هنا كفارة القتل والأكل. وقد تقدم له نظائر في غير الجراد أشرنا إليها في ما تقدم، من أن الأكل موجب لزيادة الكفارة.