فاكتحل. قال: فإني أجعل مع الكحل غيره؟ قال: ما هو؟ قال:
آخذ خرقتين فأربعهما فأجعل على كل عين خرقة وأعصبهما بعصابة إلى قفاي، فإذا فعلت ذلك نفعني وإذا تركته ضرني. قال: فاصنعه).
وروى الصدوق عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (لا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينيه).
وأما الثاني فإن المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) تحريمه حتى أن العلامة في التذكرة قال: أجمع علماؤنا على أنه لا يجوز للمحرم أن يكتحل بكحل فيه طيب، سواء كان رجلا أو امرأة. ونقل عن ابن البراج أنه جعل ذلك مكروها. والظاهر ضعفه، لما دل على تحريم استعمال الطيب مطلقا. وخصوص ما تقدم من الروايات، مثل صحيحة معاوية بن عمار الثانية، وصحيحة عبد الله بن سنان، وصحيحة معاوية أو حسنته، ومرسلة أبان، ورواية الغنوي. وظاهر الأخبار المذكورة تقييد الطيب بأنه توجد رائحته، فلو كان مسلوب الرائحة فالظاهر جوازه.
وأما الثالث فالقول بالتحريم فيه هو المشهور أيضا، وخالف الشيخ في الخلاف فذهب إلى أنه مكروه. والأصح التحريم.
ويدل عليه ما تقدم في صحيحة حريز المتقدمة المروية في الكافي، وما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (لا تنظر في المرآة وأنت محرم، فإنها من الزينة).