فقال: حرم فرعها لمكان أصلها. قال: قلت: فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم؟ فقال: حرم أصلها لمكان فرعها) ورواه الكليني والصدوق في الصحيح نحوا منه (1).
ويمكن أن يستنبط من هذه الرواية صحة ما ذكره العلامة في مسألة الصيد الذي بعضه في الحل وبعضه في الحرم من حكمه بالضمان تغليبا لجانب الحرم.
السادسة من دخل بصيد إلى الحرم وجب عليه إرساله، فلو آخره فتلف وجب عليه فداؤه، وكذا لو أخرجه معه فتلف.
وقد تقدم من الأخبار ما يدل على ذلك، ومنها صحيحة بكير ابن أعين (2) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم، فمات الظبي في الحرم. فقال: إن كان حين أدخله خلى سبيله فلا شئ عليه، وإن كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء ".
وما رواه في الكافي في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: (سألته عن رجل أهدى له حمام أهلي جئ به وهو في الحرم. فقال: إن هو أصاب منه شيئا فليتصدق