مع عدم المعارض مشكل. ومجرد ما ادعوه من أن المانع من الاصطياد إما الحرم أو الاحرام لا ينافي زيادة فرد آخر إذا دل عليه الدليل مع أنه ليس في شئ من تلك الأخبار الدالة ما يدل على الحصر حتى يكون منافيا لهذا الخبر.
ومثل هذه الرواية أيضا ما رواه الشيخ عن عبد الغفار الجازي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) في حديث قال: (وذكر: أنك إذا كنت حلالا وقتلت صيدا ما بين البريد والحرم فإن عليك جزاءه، فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقة).
وأما صحيحتا عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمتان، فهما وإن دلتا على الجواز كما تقدم، إلا أن الأظهر فيهما هو الحمل على التقية، كما قدمنا ذكره، لمعارضتهما بالروايتين المتقدمتين مع هاتين الروايتين.
الرابعة لو ربط صيدا في الحل فدخل الحرم حرم اخراجه، لأنه صار بدخوله من صيد الحرم.
ويدل عليه عموم ما دل على تحريم صيد الحرم من الأخبار المستفيضة المتقدم كثير منها.
وخصوص ما رواه الشيخ عن عبد الأعلى بن أعين (2) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أصاب صيدا في الحل فربطه إلى جانب الحرم، فمشى الصيد برباطه حتى دخل الحرم والرباط في عنقه، فاجتره الرجل بحبله حتى أخرجه من الحرم، والرجل في الحل. فقال: ثمنه