لكن ينبغي أن يستثنى منه الطيلسان، فإن يجوز لبسه، كم تقدم في صحيحة يعقوب بن شعيب. وهو على ما نقل ثوب منسوج محيط بالبدن، قال في كتاب مجمع البحرين: الطيلسان مثلث اللام واحد الطيالسة، وهو ثوب محيط بالبدن ينسج للبس خال عن التفصيل والخياطة، وهو من لباس العجم، والهاء في الجمع للعجمة، لأنه معرب تالشان. انتهى وظاهر الروايتين المذكورتين جواز لبسه اختيارا، وبه صرح العلامة في جملة من كتبه، والشهيد في الدروس. واعتبر في الإرشاد في جواز لبسه الضرورة، وبه صرح صاحب الوسائل. والظاهر الأول.
ومن ما يدل على وجوب الفدية لو تعمد لبس ما لا يجوز له لبسه ما رواه الكليني عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: (من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه وهو محرم، ففعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم).
وما رواه في الكافي والفقيه في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (2) قال: (سألته عن ضروب من الثياب مختلفة يلبسها المحرم إذا احتاج، ما عليه؟ قال: لكل صنف منها فداء).
أقول: الظاهر أن المراد بتعدد الصنف، كالعمامة والقباء والقميص والسراويل، فإن كلا منها صنف من أصناف اللباس، فلو تعدد القباء مثلا فليس إلا فداء واحد.