لو كسرها فخرج منها فرخ فعاش. قال: ولو مات كان فيه ما في صغير النعام.
الثالثة قطع العلامة وغيره بأن الاعتبار في الارسال بعدد البيض بالإناث، فيجب لكل بيضة أنثى وإن كان الذكر واحدا، وعليه تدل ظواهر الأخبار المتقدمة. قال في المدارك: ولا يكفي مجرد الارسال حتى يشاهد كل واحدة قد طرقت بالفحل. ويشترط صلاحية الإناث للحمل. انتهى الرابعة المستفاد من صحيحة أبي الصباح الثانية أنه لا فرق بين أن يكسره بنفسه أو بدابته. وبه قال الأصحاب أيضا.
الخامسة ليس في الأخبار ولا كلام الأصحاب تعيين لمصرف هذا الهدي، قال في المدارك: والظاهر أن مصرفه مساكين الحرم، كما في مطلق جزاء الصيد. مع اطلاق الهدي عليه في الآية الشريفة (1) قال:
وجزم الشارح في الروضة بالتخيير بين صرفه في مصالح الكعبة ومعونة الحاج، كغيره من أموال الكعبة. انتهى. والمسألة محل توقف.
السادسة اطلاق الأخبار المتقدمة يقتضي صرف النتاج هديا إلى الكعبة من حين نتاجه، ولا يجب تربيته إلى أن يكبر.
الفرد الخامس بيض القطا والقبج، وقد اختلف فيه كلام الأصحاب، فقال الشيخ: إذا أصاب المحرم بيض القطا أو القبج فعليه أن يعتبر حال البيض، فإن كان قد تحرك فيها فرخ كان عليه عن كل بيضة مخاض من الغنم، وإن لم يكن تحرك فيها شئ كان عليه أن يرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض، فما نتج كن هديا لبيت الله (عز وجل) فإن لم يقدر كان حكمه حكم بيض النعام سواء. وقد تبعه جل