وقال الصدوق (1): وإن اضطر المحرم إلى سعوط فيه مسك من ريح يعرض له في وجهه وعلة تصيبه، فلا بأس بأن يستعط به، فقد سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك فقال:
استعط به.
ولو استهلك الطيب في المأكول أو الممسوس بحيث زالت أوصافه من ريحه وطعمه ولونه، فالظاهر أنه لا يحرم مباشرته وأكله. وبذلك صرح العلامة في التذكرة.
ويعضده ما رواه عمران الحلبي في الصحيح (2) قال: (سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يكون به الجرح فيتداوى بدواء فيه زعفران قال: إن كان الغالب على الدواء فلا، وأنت كان الأدوية الغالبة عليه فلا بأس).
والظاهر أن الاعتبار بالرائحة خاصة دون سائر الأوصاف، للنهي عن التلذذ بالرائحة الطيبة.
بقي الكلام في أن ظاهر هذه الرواية ينافي ما تقدم من روايات إسماعيل بن جابر، ويمكن الجمع إما بتخصيص اطلاق تلك الروايات بما دلت عليه هذه الرواية من التفصيل والظاهر بعده أو حمل هذه الرواية على عدم الضرورة التامة. ولعله الأقرب.
وأما ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (2): (في