وظاهر العلامة في المنتهى التوقف، حيث نقل في المسألة قولين للعامة الجواز والمنع (1)، ولم يتعرض لغير ذلك. ونقل عن العامة حديثا عن النبي (صلى الله عليه وآله) (2) قال: (الأذنان من الرأس).
ويمكن الاستدلال لما ذهب إليه في التحرير برواية عبد الرحمان المتقدمة (3) الدالة على السؤال عن المحرم يجد البرد في أذنيه، يغطيهما؟
قال: لا.
الخامس. ظاهر الأصحاب (رضوان الله عليهم) عدم الفرق في التحريم بين تغطية الرأس كلا أو بعضا.
واستدل عليه في المنتهى بأن النهي عن إدخال الشئ في الوجود يستلزم النهي عن إدخال أبعاضه. ولهذا لما حرم الله (تعالى) حلق الرأس تناول التحريم حلق بعضه.
وفيه تأمل، لعدم دليل على ما ادعاه من اللزوم. وما استند إليه من الحلق فإنما هو من حيث الاطلاق الشامل للكل والبعض.
والأجود الاستدلال على ذلك بصحيحة عبد الله بن سنان (4) قال:
(سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لأبي، وشكى إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به، وقال: ترى أن أستتر بطرف ثوبي؟
قال: لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك) والتقريب فيه أن اطلاق النهي عن إصابة الثوب الرأس الصادق ولو ببعضه يقتضي ذلك.