الحمار بين البدنة والبقرة. والظاهر أنه جعله وجه جمع بين الأخبار المذكورة. وهو جيد.
ثم إنه مع تعذر الفداء المذكور بقرة كان أو بدنة، فإنه يرجع الحكم فيه إلى ما تقدم في مسألة قتل النعامة، والخلاف الذي تقدم، فالمشهور أنه يفض الثمن على البر ويطعم ثلاثين مسكينا لكل مسكين نصف صاع، وما زاد فهو له، وما نقص فليس عليه اتمامه، ثم الصوم عن كل نصف صاع يوما مع تعذر الاطعام، ثم صوم تسعة أيام مع تعذر ما قبله. وهذا هو مدلول صحيحة أبي عبيدة المتقدمة (1) وقوله (عليه السلام) فيها: (إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد، قوم جزاؤه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما) وهو متناول باطلاقه للبدنة والبقرة.
وأما أن الواجب الفض على ثلاثين في ما لو كان الواجب فيهما بقرة فيدل عليه اطلاق صحيحة أبي عبيدة المذكورة. وأما أنه لا يجب الاكمال مع النقصان فلاطلاق الاجتزاء بالقيمة في الصحيحة المشار إليها.
وقال العلامة في المنتهى: ولو لم يجد البقرة في جزاء حمار الوحش وبقرته قوم ثمنها بدراهم وفضه على الحنطة، وأطعم كل مسكين نصف صاع، ولا يجب عليه ما زاد على اطعام ثلاثين مسكينا، ولا اتمام ما نقص عنه، عند علمائنا أجمع.
ونقل في المختلف هنا عن أبي الصلاح ما تقدم نقله عنه في النعامة من الصدقة بالقيمة ثم الفض. وعن الشيخ المفيد والشيخ علي بن الحسين