السادسة قالوا: لو وقع الصيد في الشبكة فأراد تخليصه فهلك أو عاب ضمنه. ولم أقف لهم في هذا الحكم على مستند. ولعل مستنده هو الاجماع، كما يفهم من المنتهى على ما نقله عنه المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد، حيث قال: وأما دليل ضمان المخلص وكفارته لعله الاجماع المفهوم من المنتهى، حيث ما نقل الخلاف إلا عن العامة (1) قال المصنف في المنتهى: لو خلص صيدا من سبع أو شبكة أو أخذه ليخلص من رجله خيطا ونحوه، فتلف بذلك، كان عليه الضمان.. إلى قوله: لنا: عموم الأدلة الواردة بوجوب الجزاء.
ثم قال: المحقق المذكور: الاجماع غير ظاهر، والعموم لا تظهر دلالته والأصل دليل قوي، والظاهر أن فعله احسان ومشروع، ولا سبيل على المحسنين (2) انتهى. وهو جيد، وبنحو ذلك صرح في المسالك.
وعلى منوالهما نسج السيد السند في المدارك فقال بعد نقل عبارة المصنف الدالة على الضمان: هذا الحكم مشكل على اطلاقه، وينبغي القطع بعدم الضمان مع انتفاء التعدي والتفريط، لأن تخليصه على هذا الوجه مباح، بل احسان محض، وما على المحسنين من سبيل (3) ومثله ما لو خلص الصيد من فم هرة أو سبع أو من شق جدار، أو أخذه ليداويه ويتعهده، فمات في يده. انتهى.
وظاهر العلامة في التذكرة التوقف في ذلك. واستشكله في القواعد أيضا.