وتدل على ذلك موثقة أبي بصير (1) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يسمع كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم، فتشاهى حتى أنزل. قال: ليس عليه شئ).
ورواية سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2):
(في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى؟ قال: ليس عليه شئ).
قال في المنتهى: أما لو كان برؤية فإنه تجب عليه الكفارة على ما بيناه. وهو إشارة إلى ما قدمه من الكفارة في النظر إلى غير أهله ويؤيده ما تقدم في المسألة الخامسة (3) من قوله (عليه السلام): (أما أني لم أجعل عليه هذا لأنه أمنى، إنما جعلته عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل له).
قال في المدارك: ولو أمنى بذلك وكان من عادته ذلك أو قصده فقد قطع الشارح بوجوب الكفارة عليه كالاستمناء. وهو حسن.
وفيه ما قد تقدمت الإشارة إليه من عدم وجود دليل على الاستمناء.
وما روي من خصوصيات بعض الجزئيات لا يشمل ما ذكر، مع اطلاق الخبرين المذكورين ودخول ما ذكره تحت اطلاقهما.
الخامس لو أمنى عن ملاعبة فجزور وعلى المرأة إن طاوعت مثله.