الخامسة الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في تحريم ذبح الحمام الأهلي يعني: المملوك في الحرم، كما أنه يحرم ذبح حمام الحرم الذي هو غير مملوك.
ويدل على ذلك جملة من الأخبار المتقدمة في مسألة تحريم ما ذبحه المحل في الحرم:
ومنها ما رواه الصدوق في الصحيح عن شهاب بن عبد ربه (1) قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أتسحر بفراخ أوتى بها من غير مكة، فتذبح في الحرم فأتسحر بها؟ فقال: بئس السحور سحورك، أما علمت أن ما دخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه وامساكه؟).
وفي صحيحة معاوية بن عمار (2) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن طائر أهلي أدخل الحرم حيا. فقال: لا يمس، لأن الله (تعالى) يقول: ومن دخله كان آمنا) (3).
إلى غير ذلك من الأخبار المستفيضة المتقدم كثير منها ثمة.
وقد صرح المحقق الشيخ علي بأنه لا يتصور ملك الصيد في الحرم إلا في القماري والدباسي، لجواز شرائهما واخراجهما.
أقول: كلامه (قدس سره) هذا مبني على ما هو المشهور من عدم دخول الصيد وإن كان أهليا في الملك إذا كان في الحرم، كما قدمنا نقله عنهم، وأما على مذهب المحقق في النافع من دخوله في الملك