البرد في أذنيه، يغطيهما؟ قال: لا).
وعن زرارة (1) قال: (سألته عن المحرم، أيتغطى؟ قال: أما من الحر والبرد فلا).
وفي الحسن عن عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (2) قال: (المحرمة لا تتنقب، لأن احرام المرأة في وجهها، واحرام الرجل في رأسه).
وما رواه الحميري في كتاب قرب الإسناد (3) عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال:
(المحرم يغطي وجهه عند النوم والغبار إلى طرار شعره).
أقول: طرار شعره أي منتهى شعره، وهو القصاص الذي هو منتهى حد الوجه من الأعلى. وفي اللغة: إن طرة الوادي والنهر:
شفيره، وطرة كل شئ: طرفه.
وتنقيح الكلام في المقام يتوقف على بيان أمور:
الأول قال السيد السند في المدارك: لو ستر رأسه بيده أو ببعض أعضائه فالأظهر جوازه، كما اختاره العلامة في المنتهى، واستشكله في التحرير، وجعل في الدروس تركه أولى. ويدل على الجواز مضافا إلى الأصل، وعدم صدق الستر، ووجوب مسح الرأس في الوضوء المقتضي لستره باليد في الجملة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: (لا بأس