تعالى: (فإذا وجبت جنوبها) (1) سميت بذلك لعظم بدنها. وإنما ألحقت البقرة بالإبل بالسنة، وهو قوله (عليه السلام): (تجزئ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة) (2) ففرق الحديث بينهما بالعطف، إذ لو كانت البدنة في الوضع تطلق على البقرة لما ساغ عطفها، لأن المعطوف غير المعطوف عليه. انتهى.
أقول: ويؤيد ذلك ما وقع في جملة من أخبار المسألة من اطلاق البدنة في مقابلة البقرة، كما في صحيحة حريز المتقدمة، حيث أوجب في النعامة بدنة وفي حمار الوحش بقرة، ونحوها غيرها.
ونقل عن بعض الأصحاب أن البدنة هي الأنثى التي كمل لها خمس سنين ودخلت في السادسة.
والقول بشمولها للذكر منقول عن الشيخ وجماعة، واستدلوا عليه بما رواه الشيخ عن أبي الصباح (3) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله (عز وجل) في الصيد: ومن قتله منكم معتمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم (4) قال: في الظبي شاة، وفي حمار وحش بقرة، وفي النعامة جزور) والجزور يشمل الأنثى والذكر:
قال في المصباح المنير: والجزور من الإبل خاصة يقع على الذكر والأنثى. وفي القاموس: الجزور: البعير أو خاص بالناقة المجزورة.