صفرة؟ قال: لا حتى يطوف بالبيت) ويؤيده أن صاحب الكافي أنما أورد الحديث المنقول هنا في باب الطيب للمحرم. وحينئذ فالمراد بالصفرة لون الزعفران ونحوه من الألوان الطيبة الصفر.
السادسة لو مات المحرم لم يجز مسه بالكافور اجماعا نصا وفتوى.
ومن الأخبار في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (1): (عن المحرم إذا مات كيف يصنع به؟ قال: يغطي وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال، غير أنه لا يقربه طيبا).
وفي الكافي عن ابن أبي حمزة عن أبي الحسن (عليه السلام) (2) (في المحرم يموت؟ قال: يغسل ويكفن ويغطي وجهه، ولا يحنط، ولا يمس شيئا من الطيب).
وروى في التهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان (3) قال:
(سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يموت، كيف يصنع به؟
فحدثني أن عبد الرحمان بن الحسن بن علي مات بالأبواء مع الحسين بن علي (عليهما السلام) وهو محرم، ومع الحسين عبد الله بن العباس وعبد الله بن جعفر، فصنع به كما صنع بالميت، وغطى وجهه، ولم يمسه طيبا. قال:
وذلك في كتاب علي عليه السلام) وبهذا المضمون حديث أبي مريم المروي في الكافي (4) وحديثه الآخر المروي في التهذيب (5) وحديث عبد الرحمان بن أبي عبد الله البصري (6).