وأما ما يلزم من الفدية في ذلك فالمشهور بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) أن في تقليم كل ظفر مدا من طعام، فإن قلم أظفار يديه جميعا كان عليه دم شاة، وكذا في أظفار رجليه، فإن قلم أظفار يديه ورجليه فدمان إن تعدد المجلس وإن اتحد فدم واحد.
ونقله في المختلف عن الشيخين والسيد المرتضى والصدوق وابن البراج وسلار وابن إدريس. وعن ابن أبي عقيل: إن من انكسر ظفره وهو محرم فلا يقصه، فإن فعل فعليه أن يطعم مسكينا في يده. وقال ابن الجنيد: من قص ظفرا كان عليه مد أو قيمته، وفي الظفرين مدان أو قيمتهما، فإن قص خمسة أظافير من يد واحدة أو زاد على ذلك كان عليه دم إن كان في مجلس واحد، فإن فرق بين يديه ورجليه كان عليه ليديه دم ورجليه دم. وعن أبي الصلاح: في قص ظفر كف من طعام، وفي أظفار إحدى يديه صاع، وفي أظفار كلتيهما دم شاة، وكذلك حكم أظفار رجليه، وإن قص أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد فعليه دم واحد.
أقول: والذي وقفت عليه من أخبار المسألة ما رواه الصدوق في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن ابن مهزيار عن أبي بصير (1) قال:
(سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قلم ظفرا من أظافيره وهو محرم. قال: عليه مد من طعام حتى يبلغ عشرة، فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة. قلت: فإن قلم أظافير يديه ورجليه جميعا؟
فقال: إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان).